- يخضع انتداب الإطار التربوي في المؤسسات النربوية الخاصة لمعاييرأهلية دقيقة ومضبوطة باشراف وزارة التربية حسب الخطة المطلوبة.
بالنسبة للمستوى العلمي :
- يتولى تأطير التلاميذ بالمدارس الإعدادية والمعاهد مؤطرون يتم انتدابهم للعمل كامل الوقت ويكونون على الأقل من حاملي شهادة الباكالوريا.
- ينتدب عون مخبر على الأقل بكل مدرسة ابتدائية وإعدادية ومعهد مؤهل على مساعدة المدرسين في إعداد المواد والمستلزمات الضرورية للناحية التطبيقية من دروسهم. ويكون العون من بين حاملي شهادة باكالوريا على الأقل في اختصاص علمي أو تقني.
- يتولى مساعدة المدير والتنسيق بين المؤطرين في الإشراف على التصرف في شؤون التلاميذ بالمدارس الإعدادية والمعاهد مرشد تربوي يكون من بين حاملي الشهادات العليا ومرشد تربوي للقسم الداخلي إن وجد مبيت.
- يعين ناظر دراسات بالمعاهد من بين حاملي شهادة الأستاذية أو ما يعادلها على الأقل.
- ينتدب مدرسو المدارس الإعدادية والمعاهد الخاصة كامل الوقت كلما توفرت جداول أوقات كاملة من بين خريجي معاهد مهن التربية أو من بين حاملي شهادة الأستاذية أو الاجازة على الأقل أو ما يعادلها وفي اختصاصات التدريس المطلوبة وتضبط نسبة المدرسين المنتدبين كامل الوقت بقرار من الوزير المكلف بالتربية.
بالنسبة للشروط المتعلقة بأعوان التدريس:
- لا ينتدب للتدريس أو العمل بالمؤسسات التربوية الخاصة أشخاص حوكمو من أجل جناية أو جنحة قصدية مرتكبة ضد الأشخاص أو الأموال.
- يتعين توفير الإطار الإداري وإطار التأطير الكافي لضمان الخدمات الضرورية للتسيير الإداري وحفظ الصحة والنظافة والحراسة وذلك حسب المقاييس المعمول بها بالمؤسسات التربوية العمومية.
- يتعين على مدير المؤسسة التربوية الخاصة إعلام المدير الجهوي للتربية قبل افتتاح السنة الدراسية بأسماء جميع العاملين بها وإشعاره بكل إضافة أو تغيير في الإبان مع الإدلاء بالوثائق الضرورية التي تثبت أهليتهم للقيام بعملهم.
- يتعين على جميع الأعوان والمدرسين بالمؤسسات التربوية الخاصة في نطاق عملهم حضور الاجتماعات التي تدعوهم إليها سلطة الإشراف والمشاركة في حلقات التكوين التي تنظم لفائدتهم.
- يتمتع مدرسو المؤسسات التربوية الخاصة بالمساعدة البيداغوجية والتفقد وخدمات التكوين المستمر. وتنطبق عليهم جميع الواجبات المهنية والإدارية التي تنص عليها الأنظمة الأساسية لرجال التعليم العاملين بالمؤسسات التربوية العمومية.
- يمكن للمدير الجهوي للتربية أن يرخص لمدرسي المدارس الإعدادية والمعاهد والمعاهد النموذجية العمومية في القيام بحصص عمل إضافية بالمؤسسات التربوية الخاصة على أن لا يتجاوز مجموع الساعات الإضافية بين العمومي والخاص عشر (10) ساعات بالنسبة للمدرس الواحد.