- تخضع مؤسسات التعليم العالي الخاصة لجملة من القوانين والإجراءات الادارية التي تضمن حق الطالب في تعليم جدي ومعترف به.
النظام الداخلي:
- على كل مؤسسة خاصة للتعليم العالي أن يكون لها نظام داخلي مصادق عليه من قبل الوزير المكلف بالتعليم العالي ينص على وجود مجلس علمي ومجلس تأديب.
- ينص هذا النظام الداخلي على سير عمل الهيكلين المشار إليهما أعلاه وكذلك على العقوبات التي يمكن أن يسلطها مجلس التأديب.
- يتركب المجلس العلمي بالنسبة إلى الثلثين على الأقل، من مدرسين قارين حاملين على الأقل لشهادة الدراسات المعمقة أو لشهادة من مستوى معادل.
- ويحضر اجتماعات المجلس المذكور ممثل عن وزارة التعليم العالي دون أن يكون له حق التصويت.
- تحتوي كل مؤسسة خاصة للتعليم العالي، إضافة إلى الهيكلة الإدارية، على مصلحة بيداغوجية تعنى بتنظيم الدراسات والامتحانات ومصلحة للتربصات وأخرى للعناية بشؤون الطلبة.
بالنسبة لإطار التدريس:
- على المؤسسة الخاصة للتعليم العالي أن يكون لها العدد الكافي من إطار التدريس الذي يسمح لها بتأمين نسبة تأطير دنيا تساوي على الأقل :
- مدرس لكل عشرة طلبة في المواد الطبية والصيدلية وطب الأسنان وفي الاختصاصات شبه الطبية.
- مدرس لكل خمسة وعشرين طالب في مواد العلوم الأساسية والتقنية بما في ذلك علوم الاتصال والإعلامية.
- مدرس لكل أربعين طالب في المواد المتعلقة بالآداب والفنون والعلوم الإنسانية والاجتماعية والقانونية والاقتصادية والتصرف.
- يمكن للمؤسسات الخاصة للتعليم العالي الاستعانة بمكونين أو بمدرسين عاملين بالمؤسسات العمومية للتعليم العالي بعد ترخيص يمنح للمدرسين المذكورين بصفة فردية من قبل الوزير المكلف بالتعليم العالي أو
- الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المعني بالأمر، عند الاقتضاء، باقتراح من رئيس الجامعة المعنية.
- كل مدرس وقع طرده من مؤسسة عمومية للتعليم العالي لا يمكنه العمل بمؤسسة خاصة للتعليم العالي. وكذلك الشأن بالنسبة للأشخاص الذين صدر في شأنهم حكم قضائي من أجل جناية أو جنحة قصدية.
مراقبة المعلومات :
-
على المؤسسات الخاصة للتعليم العالي أن تضبط في إطار نظامها الداخلي العدد الأقصى من الغيابات المسموح بها للطالب في كل مادة وأن تنص صراحة على أن تجاوز هذا العدد من الغيابات ينجر عنه إقصاء الطالب بصفة آلية من اجتياز الدورة الأولى من الامتحانات. ويتعين إعلام الطلبة بذلك في بداية السنة الجامعية.
-
تضبط روزنامة الدروس المتعلقة بكل شهادة وخصوصا تاريخ توقيف الدروس وفترات المراجعة وتاريخ الامتحانات والمداولات من قبل المؤسسات الخاصة للتعليم العالي باقتراح من مجالسها العلمية. ويقع إبلاغ هذه الروزنامة إلى وزارة التعليم العالي وإلى الطلبة في بداية كل سنة جامعية.
-
تضبط المؤسسات الخاصة للتعليم العالي نظام الامتحانات الذي يحدد بالخصوص طبيعة الامتحانات ومدتها وكذلك الضوارب المطبقة بالنسبة إلى كل مادة باقتراح من مجالسها العلمية. ويتم إبلاغ وزارة التعليم العالي والطلبة بهذه المعطيات في مستهل كل سنة جامعية.
-
على المؤسسات الخاصة للتعليم العالي أن تضمن سرية أوراق الامتحان. ويتحتم على مدير المؤسسة وأعضاء لجان الامتحانات اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان الاحترام الفعلي لمبدأ السرية.
-
يتم تأمين مراقبة اختبارات الامتحان من قبل المدرسين.
-
تتم متابعة اختبارات الامتحان من قبل لجنة امتحانات مكلفة بالسهر على حسن سير الاختبارات. ويرأس اللجنة مدرس حامل لشهادة الدكتوراه على الأقل ينتمي بصفة قارة للمؤسسة أو يدرس بها بصفة عرضي. ويشترط في هذه الحالة أن يكون من بين المدرسين الباحثين العاملين بالقطاع العام. تتولى لجان الامتحانات التثبت من الأعداد المسلمة إلى الإدارة.
-
يقع التصريح بنتائج الامتحانات من قبل اللجنة مباشرة بعد المداولات.
-
يقع في هذا الغرض إعداد محضر جلسة يمضى من قبل أعضاء اللجنة. وتوجه نسخة منه إلى وزارة التعليم العالي في أجل الثمانية أيام الموالية للتصريح بالنتائج.
-
يقع عرض حالات الغش وجوبا على مجلس تأديب المؤسسة.