- يجب على الشخص المعنوي الذي يتعاطى نشاط النقل العرضي أن يكون مالكا أو مؤجرا عن طريق الإيجار المالي لخمس حافلات على الأقل مسجلة بالبلاد التونسية وتتوفر فيها الشروط المنصوص عليها .
- يجب أن يثبت أن على ذمته محلين على الأقل يأوي أحدهما المقر الاجتماعي للمؤسسة ويخصص الثاني لإيواء الحافلات وعند الاقتضاء صيانتها.
- يمكن اللجوء للمناولة لصيانة الحافلات.
الوثائق المطلوبة للحصول على حافلة نقل عرضي:
تأسيس أول : - نسخة من ترخيص تعاطي أحد الأنشطة المذكورة في الصفحة الأولى،
- نسخة من شهادة تسجيل السيارة،
- شهادة تأمين،
- طابع موجبات إدارية بقيمة عشرة دنانير (10 د)،
- شهادة معاينة تسلمها المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري تثبت أن السيارة تتوفر فيها الشروط المطلوبة لتعاطي هذا النشاط وأنها مسجلة بالبلاد التونسية باسم صاحب الترخيص.
تعويض عربة : - بطاقة استغلال السيارة المزمع تعويضها،
- نسخة من شهادة تسجيل السيارة المزمع وضعها في الاستغلال،
- شهادة تأمين،
- طابع موجبات إدارية بقيمة عشرة دنانير (10 د)،
- بطاقة عدد 3، مسلمة منذ أقل من ستة أشهر، خاصة بصاحب الترخيص أو بالممثل القانوني للشخص المعنوي،
- شهادة معاينة تسلمها المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري تثبت أن السيارة تتوفر فيها الشروط المطلوبة لتعاطي هذا النشاط وأنها مسجلة بالبلاد التونسية باسم صاحب الترخيص.
تجديد عربة : - بطاقة استغلال السيارة المزمع تجديدها،
- طابع موجبات إدارية بقيمة خمسة دنانير (5 د)،
- بطاقة عدد 3، مسلمة منذ أقل من ستة أشهر، خاصة بصاحب الترخيص أو بالممثل القانوني للشخص المعنوي.
نظير عربة : - بطاقة الاستغلال المشوهة أو شهادة ضياع مسلمة من السلط المختصة،
- طابع موجبات إدارية بقيمة خمسة دنانير (5 د)،
- بطاقة عدد 3، مسلمة منذ أقل من ستة أشهر، خاصة بصاحب الترخيص أو بالممثل القانوني للشخص المعنوي.
الشروط الفنية للحافلة:
- يجب أن تكون حافلة النقل العرضي مجهزة ب:
- بقرص أحمر اللون قطره 10 صنتيمترات يكون بمؤخر الحافلة بالجهة اليسرى على ارتفاع 50 صنتيمترا من الأرض على الأقل.
- بلوحة بيضاء اللون مستطيلة الشكل مكتوب عليها بحروف استهلالية متوسطة (الارتفاع 80 مليمترا وعرض الخط 10 مليمترات) وبلون أحمر عبارة "نقل عرضي".
- يجب أن توضع هذه اللوحة بأسفل الجهة اليمنى للبلور الأمامي الواقي من الهواء بكيفية يمكن قراءتها ليلا بالعين المجردة من مسافة ثلاثين مترا.
- يجب أن لا يتجاوز عمر الحافلات المخصصة للنقل العرضي عند الشروع في استغلالها ثلاثة أشهر ولا يمكن مواصلة استغلالها إذا تجاوز عمرها عشر سنوات.
- لا يمكن استخدام الحافلات المخصصة للنقل الحضري ("باص") لتأمين خدمات نقل عرضي بين المدن إلا في حالات استثنائية وبترخيص من المدير العام للنقل البري.