الشروط:
- أن يكون نقي السوابق العدلية
- أن لا يكون منتميا لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية
- أن لا تكون له موارد أخرى تعتبر كافية وتفوق ثلاثة أضعاف الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية
- تقديم ملف كامل.
الوثائق المطلوبة:
- مطلب باسم الوالي
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
- بطاقة السوابق العدلية لم يمض على تسلمها أكثر من ستة أشهر
- نسخة من وصل إيداع تصريح بالضريبة على الدخل بعنوان السنة السابقة لسنة طلب الرخصة
- عقد كراء أو شهادة ملكية للمحل المراد استغلاله
- شهادة الوقاية للمحل المراد استغلاله
الإجراءات المعتمدة:
- إيداع المطلب بمركز الولاية أو المعتمدية التي يقطن بها المعني
- إحالة الملف على المصالح المختصة للتثبت من توفر المقاييس المتعلقة بالمسافة الفاصلة بين محلين لبيع التبغ (لا تقل عن 50 مترا)
- إجراء بحث اجتماعي للمعني بالأمر
- عرض الملف على أنظار اللجنة الجهوية لمنح رخص بيع التبغ
- في صورة الموافقة يتم تمكين المعني بالأمر من الرخصة وإعلام أمين المال الجهوي.
ملاحظة: يخضع إسناد الترخيص لمبدأ تحديد الحصة.