يسلم القرار للعربات التي يفوق وزنها الجملي وأقيستها الحدود القانونية عند نقلها للأشياء غير قابلة للتجزئة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل في حدود طاقة تحمل البنية الأساسية (طرقات وجسور) للأقيسة والأوزان موضوع طلب الترخيص.
أ) قرار رخصة جولان إستثنائي في الحالات العادية :
الوثائق المطلوبة :
• مطلب بإسم مدير إستغلال وصيانة الطرقات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
• نسخة من البطاقة الرمادية للجرار والمجرورة
• مثال للشاحنة مع ذكر الطول، العرض، الإرتفاع والوزن الجملي
• قائمة في المعدات المحمولة مع تبيين خصائص العربات المنقولة (الطول، العرض، الإرتفاع والوزن المحمول).
• طابع جبائي
ب) قرار رخصة جولان إستثنائي في الحالات التي تتطلب دراسة مرورية فنيةّ :
الوثائق المطلوبة :
1. مطلب بإسم مدير إستغلال وصيانة الطرقات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
2. نسخة من البطاقة الرمادية للجرار والمجرورة
3. مثال للشاحنة مع ذكر الطول، العرض، الإرتفاع والوزن الجملي
4. دراسة مرورية فنية في إختيار خط السير المزمع إتباعه معدة من طرف مكتب دراسات مختص
5. ذكر تاريخ التنقل
6. قائمة في المعدات المحمولة مع تبيين خصائص العربات المنقولة (الطول، العرض، الإرتفاع والوزن المحمول)
7. طابع جبائي قيمته 3 دنانير
الإجراءات :
أ) قرار رخصة جولان إستثنائي في الحالات العادية :
الإجراءات المعتمدة :
1. إيداع المطلب مع مؤيداته بالإدارة العامة للجسور والطرقات (إدارة استغلال وصيانة الطرقات وإدارة الحرس الوطني)
2. منح قرار جولان العربات المعنية في صورة توفر الشروط المطلوبة
3. التأشير على القرار من طرف إدارة حرس المرور
ب) قرار رخصة جولان إستثنائي في الحالات التي تتطلب دراسة مرورية فنية :
الإجراءات المعتمدة :
1. إيداع المطلب مع مؤيداته بالإدارة العامة للجسور والطرقات (إدارة استغلال وصيانة الطرقات وإدارة الحرس الوطني)
2. منح قرار جولان العربات المعنية في صورة توفر الشروط المطلوبة
3. التأشير على القرار من طرف إدارة حرس المرور
المرجع :
- مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999
- الأمر عدد 147 لسنة 2000
- قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 21 جانفي 2003