يختلف عدد التسجيلات المسموح بها حسب مختلف مراحل وشعب الدّراسة الجامعيّة، ويحدّد الأمر عدد 516 لسنة 1973 والأمر المنقّح له عدد 2881 لسنة 2000 عدد التسجيلات المسموح بها في مختلف المراحل. ويعتبر الأمر 516-1973 المذكور أنّ للطّلبة الحقّ في عدد غير محدود من التسجيلات في المرحلة الثانية (السنة الثالثة إجازة أو السنوات الثالثة والرابعة والخامسة بمدارس المهندسين) إلّا أنّه يُخْضِع هذا الحقّ لقرار مجلس المؤسسة الجامعيّة الذي يقر مبدأ قبول تسجيل الطالب لرابع مرّة (في المرحلة الثانية - دون اعتبار تسجيلات المرحلة الأولى) أو رفضه كما يقرّر العدد الأقصى للتسجيلات في المؤسسة بالنظر إلى خصوصية التكوين وملاءمته مع سوق الشغل.
وتمنح مدارس الهندسة مثلا أربع تسجيلات على الأكثر في سنوات الدراسة الثلاث، أيّ أنّه للطالب الحقّ في الرسوب مرّة واحدة في السنة الأولى أو الثانية أو الثالثة من دراسات الهندسة (التي يدخلها الطالب بعد النجاح في مناظرة الدخول إلى الدراسات الهندسية).
يسمح للطلبة المسجلين لاجتياز الامتحانات حضور الدروس في الوحدات المستحدثة (التي أضيفت بعد رسوبهم للمرة الثانية) ويمكن للمؤسسة الجامعية أن تمكنهم من دروس عن بعد حسب إمكانياتها.
وتوجد آليات لاستئناف الدراسة بعد استيفاء الحق في التسجيل بمختلف المراحل نوضحها في محور 'إعادة إدماج الطلبة" بموقعنا.
(هذه الإجابة لاتزال بطور التأكيد بالبحث في النصوص التشريعية الجديدة التي لم نجد فيها إلى حدّ الآن ما يخالف ما ذكرنا وسيقع إتمامها بمعلومات أخرى لاحقا).